فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 389

التاسع:

كثيرا ما يكون بين اثنين مداخلة بيع وشراء، وبعد مضي

مدة يتطالبان في أشياء مما تداخلا فيه، فيدعي المشتري بأنه دفع

له الأثمان دفعات متعددة بوقته، ولم تجر العادة بالإشهاد، وقد

سكت عنه هذه المدة الطويلة سنة أو أكثر، وينكر البايع بعض

هذه الدفعات، فلو يفتح الباب لا تسع المجال، مع أن المال لم يثبت إلا بإقراره، ولو أنكره لم يجد عليه بينة لعدم اعتيادهم الإشهاد، فكيف الطريق إلى حل الإشكال؟

الجواب وبالله التوفيق:

هذه المسألة وما أشبهها تتعارض فيها الأصول الشرعية، والقراين والشواهد العادية.

فمن الأصول الشرعية بل أكبرها: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ومنها: لا عذر لمن أقر.

ومن الشواهد العادية والقراين: النظر الخاص لحالة

المتعاملين الخاصة بينهما وحالة كل منهما على انفراد وأمانته وعدمها وصدقه وكذبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت