فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 389

العاشر:

بيت وقف، نقل لمصلحة إلى سبع نخلات في بستان،

ثم بيع هذا البستان، وقطع دور [1] ، وبقيت هذه السبع

النخلات وأرضها بدون طريق، قام ناظر الوقف يطلب لها

طريقا ويدعي أن له في القليب والمنحاة وتوابعها حق، لأن الوقف له فيها قسطه، فما حكمه؟

الجواب:

ما طلبه الناظر للوقف من الحق المذكور، وأن للنخلات

وأرضها حق [2] من البير والمنحاة، هو الصواب، إلا أن

يأتوا ببرهان يدل على أن حقه فقط يختص بالنخلات

وأرضها، وأنه ليس لها حق من الحقوق سواها، فكما أنه

لو كان مشاعا كربع وثلث ونحوها يكون له حق في البير والمنحاة التابعة لذلك، فكذلك في المعين.

ويؤيد هذا أن صاحب النخلات وأرضها إذا قال

أليست البير وما يتبعها من منحاة ونحوها، ما زلنا

ننتفع بها جميعا، ولا زالت تسقي أرض الجميع ونخل

الجميع، فيدنا كيد مالك البقية، الجميع يدنا ثابتة على البير وتوابعها فلأي شيء تختصون بها دوننا.

ولو أننا قبلنا الحجة؛ فادعينا أن البئر وتوابعها تختص بنا، كانت من جنس

(1) - كذا بالأصل، والصواب: دورا.

(2) - كذا بالأصل، وصوابها حقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت