ملحق الرسالة السابقة: أسئلة فقهية متنوعة وأجوبتها: في السرقة
حول أرش الجناية، المثلي في القرض، إخراج الزكاة، حقوق الوكيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب الأسئلة في كتاب الولد عبد الله العبد العزيز.
الأول:
هل يختص تضعيف القيمة بالثمر والماشة، أو يعم كل مسروق لا قطع فيه، وهل يشترط تلف العين المسروقة للتضعيف أم لا [1] ؟
الجواب وبالله الإعانة:
المشهور من المذهب معلوم أنه يختص بالثمار والماشية [2] والصحيح العموم لكل من سرق من غير حرز، كما ذكره ابن رجب في القواعد [3] ، وبناه على القاعدة المشهورة: من سقطت عنه العقوبة مع قيام المقتضي لموجب (سقط عنه الغرم) [4] .
(1) - قال في المقنع (ومن سرق من النخل، أو الشجر من غير حرز: فلا تقطع عليه، ويضمن عوضها مرتين) انظر الإنصاف (10/ 276) .
(2) - كما في الإنصاف (10/ 277) ، وشرح المنتهى (3/ 370) والفروع (6/ 139) .
(3) - في القاعدة الأربعون بعد المائة، ص 337 من طبعة طه عبد الرؤوف سعد، وص 311 من طبعة الخانجي.
(4) - كذا بالأصل، وهو خطأ، ولعله سبق قلم من الشيخ، والصواب كما في القواعد لابن رجب: فإنه يتضاعف عليه الغرم.