فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 389

وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختيار الشيخ [1] .

وعلى القولين فإن المسألة من المفردات [2] .

والصواب عدم التفريق للأصل الذي ذكره ابن رجب، والأصحاب إنما خصوا الثمار والمواشي للأثر فيها [3] .

ولكن يقال: الشارع لا يفرق بين متماثلين.

(1) - كما في الفروع 6/ 139 والإنصاف 10/ 277

(2) -أى من المفردات مذهب الحنابلة، نص عليه في الإنصاف 10/ 276

(3) -لعله حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله ابن عمرو قال سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، فقال (من أصاب منه بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع) رواه ابو داود واللفظ له، (كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه رقم 4390(4/ 550) ط دعاس، والنسائى (8/ 85) وغيرهما) وهو حديث حسن، انظر إرواء الغليل (8/ 70) حديث رقم 2413، واشتهر عند الفقهاء أثر اخر رواه الإمام مالك في الموطأ كتاب الأقضية باب القضاء في الضوارى والحريسة ص 748 من طبعة عبد الباقى، وعبد الرازق في المصنف 18977 و 18978 وغيرهم عن هشام بن عروة عن ابيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: اراك تجيعهم، ثم قال عمر: والله لأرغمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزنى، كم ثمن ناقتك؟ فقال المزنى قد كنت والله امنعها من أ ربعمائة درهم، فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت