ملحق الرسالة السابقة
فتوى في إجزاء سبع البدنة أو البقرة عن الشاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
عن جابر قال (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنه) متفق عليه [1] وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن على بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريتها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شاه فيذبحهن رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس [2] ، وروى أهل السنن عن ابن عباس أيضا قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة) [3] وروى في هذا المعنى عدة أحاديث.
(1) - هذا لفظ مسلم في صحيحه كتاب الحج باب وجوه الإحرام (8/ 160 مع شرح النووي) ، وأما البخاري: فلم أجد فيه ذكر إجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة.
(2) - أما الإمام أحمد فرواه في المسند (1/ 311،312 مصورة المكتب الإسلامي) ، وأما أبو داود فلم أجده عنده، ولم أر من نسبه إليه، لكن رواه ابن ماجه (الأضاحي، باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة ص 1048 رقم 3136 ط عبد الباقي) ، من طريق ابن جريح قال: قال عطاء الخرساني عن ابن عباس، والمشهور أن عطاء لم يسمع من ابن عباس، فلذلك ضعفه الألباني في إرواء الغليل (4/ 255) رقم 1062، قال الشوكاني في نيل الأوطار: ويشهد لصحته ما في صحيح مسلم من حديث جابر (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) انظر نيل الأوطار (5/ 115 ط الحلبي الأخيرة) ، قلت وفي معناه حديث جابر المتقدم.
(3) - رواه الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة (3/ 239 رقم 904 ط شاكر) والنسائي، كتاب الضحايا، باب ما تجزئ عنه البدنة من الضحايا، وابن ماجه كتاب الأضاحي باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة (ص 1047 رقم 3131 ط عبد الباقي) .