سؤال: إذا صدرت من المقتول جراحات في القاتل، وطلب ولي المقتول القصاص، فهل يلزم أرشها في مال المقتول، أم تلزم وليه؟
الجواب: هذت المقتول لذي صدرت منه جراحات على القاتل هو كغيره، إن كانت الجراحات عمدا فإنها تكون في ماله وليس على عاقلته منها شيء، قلت أو كثرت، فإذا كان له مال فذاك، وإن لم يكن له مال لم يلزم وليه وعاقلته شيء.
وإن كانت الجراحات خطأ، أو شبه عمد، فإن كانت أقل من ثلث دية ذكر مسلم، فكذلك في ماله ليس على العاقلة منها شيء، وإن كان أكثر من ثلث لدية أو مقدار الثلث، تحملتها العاقلة.
وتحملها وكيفية ذلك مذكور في باب العاقلة (له بقية [1] .
وبهذا عرف الجواب عن السؤال الخاص وهو قولكم: إذ لم يكن للمقتول مال الخ.
سؤال: بعد خروج بني إسرائيل من البحر أين ذهبوا؟ لم أجد نصا في رجوعهم إلى مصر صريحتا؟.
الجواب: من العلماء من قال رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون ثم بعد ذلك خرجوا منها قاصدين بيت المقدس مستدلا بقوله تعالى:
(كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) [2] أي أرضهم، وكذلك قوله: (وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ) [3] .
(1) - لم تجدها.
(2) - سورة الشعراء آية 59.
(3) - سورة القصص آية 6.