فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 389

لكفاية وصلاة الجنازة؛ تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء، كسجود التلاوة والشكر.

السابع: الأمر بغسل الوجه، وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي فيه، لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة، اكتفى بظاهرها.

الثامن: الأمر بغسل اليدين، وأن حدهما إلى المرفقين، و"إلى"كما قال جمهور المفسرين بمعنى"مع"كقوله تعالى (وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ) [1] لأن الواجب لا يتم يقينا إلا بغسل المرفق.

التاسع: الأمر بمسح الرأس.

العاشر: أنه يجب مسح جميعه، لأن الباء ليست للتبعيض، وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح لجميع الرأس.

الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيف كان؛ بيديه أو أحدهما أو

خرقة أو خشبة أو غيرها، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه.

(1) - سورة النساء آية 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت