الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة لعموم قوله (فاطهروا) .
الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعنن بدنه بالغسل، لأن الله لم يذكر إلا التطهر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء.
الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما أو جامع ولو لم ينزل، كما يدل على ذلك لفظ الجنب، وكما بينته السنة.
الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا، فإنه لا غسل عليه لأنه لم يتحقق الجنابة.
الخامس والعشرون: ذكر منه الله تعالى على العباد بمشروعية
التيمم.
السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء، سواء كان مرضا للبدن كله أو للعضو الذي يجب غسله إذا كان فيه جرح ونحوه يضره الماء.
السابع والعشرون [1] : أن من جملة أسباب جوازه السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء.
(1) - في الأصل المخطوط: السادس والعشرون، وهو خطأ، وتبع ذلك خطأ في الأرقام التي تليه، وكذا هو في المطبوع.