فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 389

الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة لعموم قوله (فاطهروا) .

الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعنن بدنه بالغسل، لأن الله لم يذكر إلا التطهر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء.

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما أو جامع ولو لم ينزل، كما يدل على ذلك لفظ الجنب، وكما بينته السنة.

الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا، فإنه لا غسل عليه لأنه لم يتحقق الجنابة.

الخامس والعشرون: ذكر منه الله تعالى على العباد بمشروعية

التيمم.

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء، سواء كان مرضا للبدن كله أو للعضو الذي يجب غسله إذا كان فيه جرح ونحوه يضره الماء.

السابع والعشرون [1] : أن من جملة أسباب جوازه السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء.

(1) - في الأصل المخطوط: السادس والعشرون، وهو خطأ، وتبع ذلك خطأ في الأرقام التي تليه، وكذا هو في المطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت