وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل؛ أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق، لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه، إلا لأن قوله مقبول على ما قاله من مقدار الحق وصفته.
السادس عشر: أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره أو طيبه أو حسنه أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه.
السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرس أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار.
الثامن عشر: أنه يلزم الولي والعدل ما يلزم من عليه الحق من العدل وعدم البخس لقوله (بالعدل) .
التاسع عشر: أنه يشترط عدالة الولي، لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق.
العشرون: فيه دلالة على ثبوت الولاية في الأموال.
الحادي والعشرون: أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والصغير لا على وليهم، لأن الله أضافه إليهم.
الثاني والعشرون: أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح، لأن الله جعل الإملاء لوليه، ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا منه بهم وخوف تلف أموالهم.
الثالث والعشرون: صحة تصرف الولي في مال من ذكر.
الرابع والعشرون: فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها