فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 389

المتداينون، لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل، ومالا يتم المشروع إلا به فهو مشروع.

الخامس والعشرون: أن تعلم الكتابة مشروع، بل فرض كفاية، لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم.

السادس والعشرون: أنه مأمور بالإشهاد على العقود، وذلك على وجه الندب، لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق فهو عائد إلى مصلحة المكلفين، نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يحب حفظه؛ تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق؛ واجبا.

السابع والعشرون: أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان، أو رجل وامرأتان، ودلت السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي.

الثامن والعشرون: أن شهادة الصبيان غير مقبولة، لمفهوم قوله (رجلان) .

التاسع والعشرون: أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل، لأن الله لم يقبلهم إلا مع الرجل، وقد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها، وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات.

الثلاثون: أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر، لعموم قوله (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) والعبد البالغ من رجالنا.

الحادي والثلاثون: أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة على المسلمين، لأنهم ليسوا منا، ولأن مبنى الشهادة على العدالة، والكافر غير عدل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت