فهرس الكتاب
الصفحة 45 من 103

قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله في كتابه الإيضاح في مناسك الحج (ص 501) : (( .. لا يجوز أن يُطاف بقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - , ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار القبر قاله الحليمي وغيره , ويكره مَسْحُه باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته- صلى الله عليه وسلم -.

هذا هو الصواب وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه , وينبغي أن لا يغترّ بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك , فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء ولا يُلتفت إلى مُحدثات العوام وجهالاتهم. ولقد أحسن السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله ما معناه: (( اتّبع طرق الهدى ولا يضرُّك قلّة السالكين , وإيّاك وطُرُق الضلالة ولا تغترّ بكثرة الهالكين ) ). ومن خطر بباله أنّ المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته , لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ )) . انتهى كلام النووي.

وقال ابن حجر الهيتمي الشّافعي الصوفي في حاشيته على كلام النووي: (( .. ومن ثَمَّ قال في الإحياء مسٌّ المشاهد وتقبيلُها عبادةُ النصارى واليهود , وقال الزعفراني ذلك من البدع التي تُنكر شرعاً , وروى أنسُ أنه رأى رجلاً وضع يده على القبر الشريف فنهاه وقال: ما كنا نعرف هذا , أي الدنو منه إلى هذا الحد. وعُلم مما تقرر كراهة مسِّ مشاهد الأولياء وتقبيلها .... ويكره أيضاً الانخفاض للقبر الشريف وأقبح منه تقبيل الأرض له , لكن قال غيره هذا في الانحناء بمجرّد الرأس والرقبة أمّا بالركوع فهو حرام وأمّا تقبيل الأرض له فهو أشبه شيء بالسجود بل هو هو , فلا ينبغي التوقف في تحريمه ) ). انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام