فهرس الكتاب

الصفحة 5485 من 5829

3299 - أخبرنا محمَّد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة عن خلاس، عن علي قال: رمى رجل أمه بحجر فقتلها، فطلب ميراثه من إخوته فقال له إخوته: لا ميراث لك، فارتفعوا إلى عليّ فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث.

3300 - حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ أنه يمنع من ميراثه من العقل وغيره.

3301 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3299 - قوله:"عن خلاس":

هو ابن عمرو الهجري، تقدم أنه بصري ثقة.

أخرج حديثه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [6/ 220] ، وأخرجه الحافظ عبد الرزاق [9/ 405] من حديث شعبة، عن قتادة، عن الحسن -كذا ولعله تصحف-.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 362] رقم 11455 من وجه آخر من حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن علي رضي الله عنه في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ ورث، وإن كان عمدًا لم يرث والأشبه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الأول، والله أعلم.

3300 - قوله:"عن الحكم":

وقوله هنا مخالف للمروي عنه في الأثر رقم 3297 لقوله:"وغيره"إلَّا أن يكون قصد بـ"غيره"مما يتعلق بالدية، فالله أعلم.

3301 - قوله:"عن مجاهد":

تابعه عن ابن عباس:

1 -سعيد بن جبير، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 359] =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت