3298 - قال: وكان عطاء يقول ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا، وقد قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم.
قال الماوردي: وقد اختلف الفقهاء في القاتل إذا لم يكن عامدًا في القتل قاصدًا للإِرث، فذهب مالك إلى أن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، وقال الحسن وابن سيرين: قاتل الخطأ يرث منهما جميعًا، وقال أبو حنيفة: لا يرث قاتل العمد والخطأ إلَّا أن يكون صبيًا أو مجنونًا فيرث، وكذلك العادل إذا قتل باغيًا ورثه، ولا يرث الباغي إذا قتل عادلًا، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يرث الباغي العادل، كما يرث العادل الباغي إذا كانا متأولين، وقال الشافعي كل قاتل انطلق عليه اسم القتل من صغير أو كبير عاقل أو مجنون عامد أو خاطيء محق أو مبطل فإنه لا يرث. اهـ. ثم ساق رحمه الله دليل وحجة كل منهم بما لا مزيد عليه.
3297 - قوله:"ولم يورث من ديته":
أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 361 - 362] من حديث ابن أبي عتيبة، عن أبيه، عن الحكم بلفظ: إذا قتل الرجل ابنه أو أخاه لم يرثه، ورثه أقرب الناس بعده.
3298 - قوله:"وكان عطاء يقول ذلك":
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 362] رقم 11453، والحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 400] رقم 17776 كلاهما من حديث ابن جريج، عن عطاء.
وأخرجه ابن أبي شيبة [11/ 360] من حديث يزيد بن هارون، عن حجاج، عن عطاء قوله: لا يرث القاتل من الدية ولا من المال شيئًا، يعني: في العمد لرواية ابن جريج المشار إليها، ولأنه المشهور عن عطاء، والله أعلم.