فهرس الكتاب

الصفحة 4264 من 5829

2398 - أخبرنا إسحاق، أنا روح، ثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن مما يقرأ من القرآن.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"الحُدْثى":

بضم الحاء المهملة، وإسكان الدال المهملة، أي: الجديدة.

قوله:"لا تحرم الإملاجة والإملاجتان":

إنما قال له ذلك - صلى الله عليه وسلم - لأنه سأله، ابتداءً ففي رواية قتادة، عن أبي الخليل: أتحرم المصة؟ فقال: لا.

والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [6/ 339] ، ومسلم في الرضاع، باب في المصة والمصتان، رقم 1451 (18) ، والنسائي في النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، رقم 3308، والبيهقي والدارقطني [4/ 180] رقم 26، 27، 28 في السنن الكبرى [7/ 455] ، وهو في صحيح ابن حبان -كما في الإحسان- برقم 4229 جميعهم من طرق عن أيوب به.

تابعه قتادة عن أبي الخليل، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [4/ 285] والإِمام أحمد في مسنده [6/ 340] ، ومسلم برقم 1451، والنسائي برقم 3308، وابن ماجه في النكاح، باب لا تحرم المصة والمصتان رقم 1940، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 455] ، والدارقطني [4/ 180] رقم 28.

تنبيه: وقع في نسخة"ك": لا تحرم الإِملاجة ولا الإملاجتان، وفي غيرها: والإملاجتان.

2398 - قوله:"ثم نسخن":

استدل بهذا من قال بجواز نسخ التلاوة دون الحكم وهو قول أكثر أهل العلم، قال أبو جعفر النحاس الإِمام الحافظ في الناسخ والمنسوخ، عند ذكر النوع الرابع، قال: تنزل الآية وتتلى في القرآن، ثم تنسخ فلا تتلى في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت