فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= ومنها أنه إذا جازفه في الدين تَمرًا بتمر أو غيره جائز قال الإِمام البخاري في الاستقراض: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره، قال الحافظ في الفتح: غرضه بيان أنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر في الابتداء لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العرايا، ويجوز في المعاوضة عند الوفاء قال: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل الغريم أن يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر في الأوساق التي هي له وهي معلومة وكان تمر الحائط دون الذي له.

ومنها: أن لولي الأمر ومن كان له وجاهة وشأن الشفاعة بين الغريم وصاحب الدين في وضع بعض ماله إذا كان الغريم معسرًا، ترجم لذلك البخاري في الاستقراض فقال: باب الشفاعة في وضع الدين.

ومنها: جواز أن يهب صاحب الدين دينه، قال الِإمام البخاري في كتاب الهبة من صحيحه: باب إذا وهب دينًا على رجل، قال الحافظ في الفتح: لو لم يكن جائزًا لما طلبه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: أن قيام الحاكم أو ولي الأمر بالصلح بين الغرماء مطلوب، ترجم لذلك البخاري في كتاب الصلح من صحيحه، فقال: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث.

ومنها: أن طلب الدعاء من أهل الصلاح والفضل مشروع ومطلوب.

إلى غير ذلك من الفوائد الجليلة التي لا يمكن حصرها، ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب الفتح والعمدة، والله أعلم.

قوله:"يورد نبيه بيتي":

كذا في النسخ الخطية، وفي المطبوعة: يورد نبيه في بيتي.

وإسناد حديث الباب صحيح لغيره، تابعه عن أبي عوانة:

1 -عفان بن مسلم، أخرجه الِإمام أحمد في المسند [3/ 397 - 398] رقم 15316.

2 -أبو الوليد الطيالسي، أخرجه البيهقي في الدلائل [3/ 292] باب ما جرى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت