987 -أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة قال: المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض، فتحيض في شهر مرة، وفي الشهر مرتين: عدتها ثلاثة أشهر.
988 -أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا أبو داود، عن هشام، عن حماد قال: تعتد بالأقراء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
987 -قوله:"ثنا غندر":
هو الإمام المثبت: محمَّد بن جعفر، تقدم.
قوله:"وفي الشهر مرتين":
سماها عكرمة في غير هذه الرواية بالريبة، وقال: إن من الريبة:"المستحاضة التي لا يستقيم لها حيض ..."الأثر، وفي رواية: إذا كانت تحيض حيضًا مختلفًا، فإنها ريبة، يشير إلى قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ...} الآية، زاد في رواية: قضى بذلك ابن عباس، وزيد بن ثابت.
وإسناد الأثر على شرط الصحيح، تابعه عن قتادة:
1 -سعيد بن أبي عروبة، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [5/ 158 - 159] ، كتاب الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة، وابن جرير في تفسيره [28/ 141] .
2 -معمر بن راشد، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في كتاب الطلاق، باب التي تحيض وحيضتها مختلفة [6/ 345] رقم 11123، وفي باب عدة المستحاضة، رقم 11130.
988 -قوله:"عن حماد":
هو ابن أبي سليمان الفقيه، تقدَّم.
قوله:"تعتد بالأقراء":
عدة الطلاق على ثلاثة أنواع: الأقراء، والأشهر، والحمل، ولا مدخل للأقراء في عدة الوفاة، ويدخل النوعان الآخران. =