فهرس الكتاب

الصفحة 2146 من 5829

927 - [قال] : وقال ابن سيرين: لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= والحمرة والكدرة فهو حيض.

وقال يعقوب: هو حيض إلَّا الكدرة فلا أراها حيضًا، إلَّا أن تكون بعد حمرة أو صفرة، أو دم فهي من الحيض، وإذا كانت ابتداء لم أرها حيضًا. اهـ.

مستفادًا من الأوسط لابن المنذر.

926 -قوله:"أرى أن تغتسل":

لكونه في غير أيام الحيض، فمذهبه: الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي غير أيامها استحاضة إذا استمر معها، وإذا لم يستمر فليس بشيء، روى الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [1/ 336] من حديث موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن الأشعث، عن الحسن قوله: إذا رأت المرأة التريئة فإنها تمسك عن الصلاة فإنها حيض، فهذا محمول على أنها رأت ذلك في أيام الحيض أو زمن الإمكان، كما تقدم عنه في الأثر، رقم 953، وانظر الأثر الآتي برقم 929.

لكن روى ابن أبي شيبة من حديث وكيع، عن الربيع -وهو ابن صبيح-، عن الحسن قوله: إذا رأتها بعد الغسل -يعني الكدرة أو الصفرة، أو التريئة- فإنها تستثفر وتتوضأ وتصلي فيحتمل أمورًا: أن يكون له قولان في المسألة، أو أنه أراد بالاغتسال: غسل موضع الدم ثم تتوضأ وتصلي جمعًا بين الروايات، أو يكون حكم عليها بالاستحاضة فيرجع الأمر إلى مذهبه في غسل المستحاضة، وقد تقدم الكلام عليه، والأثر أعاده المصنف هنا وقد تقدم برقم 844. والله أعلم.

927 -قوله:"وقال ابن سيرين":

إسناده على شرط الصحيح، تابعه ابن أبي شيبة، عن المعتمر، أخرجه في المصنف [1/ 93 - 94] ، باب المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت