ـــــــــــــــــــــــــــــ
= فقولها: كنا لا نعد أي في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلمه بذلك، قال الحافظ في الفتح: وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافًا للخطيب. اهـ. وتمام بحث المسألة في الباب الآتي إن شاء الله.
وإسناد الأثر على شرط الصحيح، تابعه عن ابن علية:
1 -قتيبة بن سعيد، أخرجه الإِمام البخاري في كتاب الحيض من صحيحه، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، رقم 326.
2 -مسدد، أخرجه من طريقه أبو داود في الطهارة من سننه، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، رقم 308، والحاكم في المستدرك [1/ 337] ، والبيهقي في السنن الكبرى [1/ 337] .
3 -عمرو بن زرارة، أخرجه النسائي في الطهارة، باب الصفرة والكدرة، رقم 368.
4 -معمر بن راشد، أخرجه من طريقه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 317] رقم 1216، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجه في سننه، رقم 647، والطبراني في معجمه الكبير [25/ 55] رقم 119.
وتابع أيوب، عن ابن سيرين: هشام بن حسان، أخرجه الحاكم في المستدرك [1/ 174] .
قال أبو عاصم: ورواه أيوب أيضًا عن حفصة بنت سيرين أمِّ الهذيل، كذلك أخرجه ابن ماجه في سننه عقب حديث معمر، عن أيوب فقال: قال محمَّد بن يحيى -يعني الذهلي- حدثنا محمَّد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، به، رقم 647، وقال: قال محمَّد بن يحيى: وهيب أولاهما عندنا بهذا، يعني أنه يقدم رواية وهيب على رواية ابن علية فتعقبه الحافظ في الفتح بقوله: وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لموافقة معمر له. =