والحنابلة [1] والظاهريَّة [2] ، واعتبروه شرطَ صحة، فلا يجوز تقليد الفاسق إلا عند فقد العدل، لأنَّه كما قال الجويني: «لا يوثق بالفاسق في الشهادة على الفلس فكيف يولَّى أمورَ المسلمين» [3] وبهذا قال الإمامية [4] والزيديَّة [5] والمعتزلة [6] والإباضية [7] .
ب- وقال أكثر الحنفية - ولكن خصَّه ابن عابدين بالضرورة - [8] وبعض الشافعية [9] وبعض الحنابلة [10] : العدالة شرط أولوية لا شرط صحة ولو عند وجود العدل.
فإذا فَقَدَ الإمام عدالته بعد تنصيبه استحق العزل، كما قال الحنفية [11] والمالكية [12] والتفتازاني [13] والماوردي [14] ، والخوارج [15]
(1) منار السبيل: 2/ 353. الروض المربع للبهوتي: 3/ 336. دليل الطالب لمرعي الحنبلي: 1/ 317. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص 20. مطالب أولي النهى: 18/ 324. كشاف القناع للبهوتي: 6/ 159. الشرح الكبير لابن قدامة: 3/ 313. المبدع لابن مفلح: 10/ 10. الإنصاف للمرداوي: 10/ 310 كتاب الديات، باب قتال أهل البغي. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 6/ 274 - 275.
(2) الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 128.
(3) غياث الأمم للجويني: ص 59.
(4) اشترط الإمامية أن يكون الإمام معصومًا، والعصمة تتضمن العدالة وزيادة، الشافي في الإمامة للشريف المرتضى: 3/ 153.
(5) البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 380. السيل الجرَّار للشوكاني: 3/ 696 نصرة مذاهب الزيدية لابن عباد: ص 127 - 128. الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص 162. تلخيص محصل أفكار المتقدمين للطوسي: ص 361.
(6) الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 164. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص 752.
(7) شرح كتاب النيل لأطفيش: مج13/ج1 ص 8.
(8) حاشية ابن عابدين: 1/ 548. البحر الرائق لابن نجيم: 8/ 206. المبسوط للسرخسي: 5/ 32. وانظر الموسوعة الفقهية: 6/ 220 مادة (عدل) .
(9) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: 1/ 68، 2/ 37.
(10) المبدع لابن مفلح: 10/ 10. كشاف القناع للبهوتي: 6/ 159.
(11) حاشية ابن عابدين: 1/ 548. الموسوعة الفقهية: 6/ 220 مادة (عدل) .
(12) تفسير القرطبي: 1/ 271. الموسوعة الفقهية: 6/ 220 مادة (عدل) .
(13) شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 233 - 234.
(14) الأحكام السلطانية للماوردي: ص 19. وانظر مآثر الإنافة للقلقشندي: 1/ 72.
(15) شرح كتاب النيل لأطفيش: مج 14/ 1 ص 341، 343، 344. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص 484. = = التاج والإكليل للعبدري: 8/ 368.