فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 405

علاقة يحددها علم الأصول كعلاقة العام والخاص، والمطلق والمقيد [1] .

نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي منبع خصب لكثير من الأحكام وقد استخلصها الفقهاء من الاستقراء والمقارنة بين عدد من النصوص التي طبقتها وانتهوا بذلك إلى عدد من المبادئ العامة مثل:

1 -المشقة تجلب التيسير [2] وبمعناها يقول الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع [3] .

2 -الضرر يزال. ويتعلق بهذه القاعدة قواعد: الأولى: الضروريات تبيح المحظورات، الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر. الرابعة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا. الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح [4] .

3 -الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والحاجة إذا عمَّت كانت كالضرورة [5] .

(1) العام: لفظ وضع وضعًا واحدًا محصور مستغرق لجميع ما يصلح له. (التعاريف للمناوي: 1/ 498) . والخاص: لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. (التعاريف للمناوي: 1/ 305) . والمطلق: لفظ موضوع لمعنى كلي، نحو رجل. والمقيد: لفظ أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه نحو رجل صالح. (شرح تنقيح الفصول للقرافي: ص 291. فقه الضرورة لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: ص 39 وما بعدها) .

(2) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 76 القاعدة الثالثة.

(3) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 83 القاعدة الثالثة الفائدة الخامسة.

(4) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 83. المنثور في القواعد للزركشي: 2/ 320 وما بعدها. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: المادة 21. ويشترط في المحظورات التي تبيحها الضرورات أن تكون دون رتبة الضروريات، أما إذا كانت مساوية لها أو راجحة عليها فلا تبيحها.

(5) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 88. قواعد الفقه للبركتي: 1/ 75 رقم (108) . البرهان في أصول الفقه للجويني: 2/ 606. المنثور في القواعد للزركشي: 2/ 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت