فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 405

مروان وجهم بن صفوان [1] ، وقالوا إنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسُّنَّة قرشيًا كان أو عربيًا أو ابن عبد. ونقل الجاحظُ عن قوم لم يُسمِّهم قولَهم: «ولا بأس أن يكونوا - أي الخلفاء - عجمًا وموالي» [2] ، وزعم ابن خلدون أن هذا رأي القاضي أبي بكر الباقلاني [3] ، والصحيح عكسه، واختار بعضُ المعاصرين القولَ بأنَّ شرطَ القرشية شرطُ أفضليَّة، وأنَّ أحاديث اشتراط القرشيَّة إنَّما هي إخبارٌ وليست طلبًا فلا يدل على الجزم [4] .

وقال الراوندية: لا تجوز الخلافة إلا في ولد العبَّاس بن عبد المطلب، وهو رأي أبي مسلم الخراساني وأتباعه [5] .

استدلوا بقوله - عز وجل: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ} الزخرف/44. فقد قال بعض المفسرين: المقصود به الخلافة، فإنَّه كان - صلى الله عليه وسلم - يطوف على القبائل في أول أمره لينصروه فيقولون له: ويكون لنا الأمر من بعدك؟ فيقول: «إني قد مُنعت من ذلك وإنه قد أُنزٍل عليَّ: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ} » . فلم يكن للأنصار في هذا الشأن شيء [6] .

(1) فرق الشيعة للنوبختي: ص 9. المقالات والفرق للقمي: 8.

(2) الجوابات واستحقاق الإمامة للجاحظ: 4/ 285.

(3) مقدمة ابن خلدون: ص 194. ويبدو أن الدكتور صلاح الدين بسيوني نقل عن مقدمة ابن خلدون رأيَ الباقلاني هذا في كتابه الفكر السياسي عند الماوردي: ص 145، 146. وكذا الأمر في الموسوعة الفقهية: 6/ 219. والزبيدي في مقدمة كتاب الإمامة للآمدي: ص 13 - 14. ولكن بالرجوع إلى كتابين من كتب الباقلاني نجد عكس هذا، فهو يشترط النسب القرشي. انظر: الإنصاف للباقلاني: 1/ 23. تمهيد الأوائل للباقلاني: ص 471.

(4) معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 175 حيث جعل القرشية من شروط الأفضلية وذكر من ذهب لهذا الرأي من المذاهب الإسلامية ومن بعض المعاصرين في الحاشية رقم (1) من كتابه، فليَرجع إليه من أراد معرفتهم.

(5) الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 75. الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص 161.

(6) الدر المنثور للسيوطي: 7/ 380. روح المعاني للآلوسي: 25/ 85. فتح القدير للشوكاني: 4/ 558 كلهم قالوا: أخرجه ابن عدي وابن مردويه عن علي وابن عباس. وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير: 3/ 485 باب السين (سيف بن عمر الضبي) رقم (775) عن علي وابن عباس وقال: «قال يحيى: سيف بن عمر الضبي ضعيف ... ولا يتابع عليه ولا على كثير من حديثه» فالحديث ضعيف. وانظر تفسير القرطبي: 16/ 93. تفسير البغوي: 4/ 140. زاد المسير لابن الجوزي: 7/ 318. أنوار البروق في أنواء الفروق لمحمد علي المكي المالكي: 4/ 84 الفرق بين قاعدة من يتعين تقديمه ومن يتعين تأخيره في الولايات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت