وهذا: قول كان يذهب إليه، ثم يرجع عنه في آخر عمره، وقال:(يقرًا
بفاتحة الكتاب، في نفسه، في سكتة الإمام).
قال أصحابنا: ليكون جامعًا - بين الاستماع، وبين قراءة الفاتحة -
بالسنة، وإن قرأ مع الإمام، ولم يرفع بها صوته، لم تمنعه قراءته في نفسه، من
الاستماع لقراءة إمامه، فإنما أمِرنا بالإنصات عن الكلام، وما لا يجوز في
الصلاة.
وهو مذكور بدلائله، في غير هذا الموضع.