فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 1273

إباحة صيد البحر للمحرم، ومتاعًا له يعني: طعامًا - واللَّه أعلم -.

ثم حرم صيد البر، فأشبه أن يكون إنما حَرم عليه بالإحرام ما كان كله مباحًا له قبل الإحرام.

الأم (أيضًا) : ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب:

قال الشَّافِعِي - رحمه الله: قال الله عزَّ وجلَّ: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.

فكان شيئان حلالين، فأثبت تحليل أحدهما (وهو صيد البحر وطعامه) ، وطعامه مالحه، وكل ما فيه متاع لهم يستمتعون

بكله، وحَرَّم عليهم صيد البر، أن يستمتعوا بأكله في كتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، واللَّه - عز وجل - لا يحرم

عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالًا لهم قبل الإحرام - واللَّه أعلم -.

الأم (أيضًا) : باب (في الحج) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا بأس بأن يصيد المحرم جميع ما كان معاشه في

الماء من السمك وغيره، قال الله عزَّ وجلَّ: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.

فقال بعض أهل العلم بالتفسير: طعامه: كل ما كان فيه وهو يشبه ما قال - واللَّه تعالى أعلم -.

الأم (أيضًا) : لغو اليمين:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: إن اللَّه - عز وجل - قد جعل الكفارات في عمد المأثم فقال تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت