قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا موافق كتاب الله - عزَّ وجلَّ، لأن الله تبارك وتعالى يقول: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية، وهذا مِثلٌ.
ومن قال عليه مِثلان
فقد خالف معنى القرآن.
الأم (أيضًا) : باب (من نذر أن يمشي إلى بيت الله - عز وجل) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا نذر أن يهدي شاة عوراء أو عمياء أو عرجاء.
أو ما لا يجوز أضحية أهداه، ولو أهدى تامًا كان أحب إليَّ لأن كل هذا هدي، ألا ترى إلى قول اللَّه - عز وجل: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا) الآية.
فقد يُقْتل الصيدَ، وهو صغير وأعرج وأعمى، وإنما يجزيه بمثله، أولا ترى. أنه يقتل الجرادة والعصفور وهما من الصيد، فيجزي الجرادة بتمرة، والعصفور بقيمته؛ ولعله قبضة، وقد سمى
الله - عز وجل - هذا كله هديًا.
الأم (أيضًا) : باب (ما جاء في الصيد) :
قال الربيع رحمه اللَّه:
سألت الشَّافِعِي: عمن قتل من الصيد شيئًا وهو محرم، فقال رحمه اللَّه: من
قتل من الدواب شيئًا جزاه بمثله من النعم، لأن اللَّه تبارك وتعالى يقول: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)
والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد، فأما الطير فلا
مثل له، ومثله قيمته، إلا أن في حمام مكة اتباعًا للآثار: شاة.