فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 1273

مختصر المزني: كتاب (الصيد والذبائح) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو شقّ السبع بطن شاة، فوصل إلى معاها.

ما يستيقن أنهّا إن لم تذك ماتت، فذكيت فلا بأس بكلها، لقول اللَّه - عز وجل: (وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) الآية.

والذكاة: جائزة بالقرآن الكريم.

وقال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو أدرك الصيد، ولم يبلغ سلاحه، أو معلَّمه ما

يبلغ الذابح، فأمكنه أن يذبحه فلم يفعل، فلا يأكل.

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في الصيد والذبائح:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولما ذكر اللَّه - عز وجل - أمره بالذبح، وقال: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) كان معقولًا عن اللَّه - عز وجل -، أنَّه إنَّما أمر به، فيما يمكن فيه الذبح والذكاة، وإن لم يذكره.

أحكام القرآن (أيضًا) : باب(ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في التفسير في آيات

متفرقة):

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقوله - عز وجل: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) فما وقع عليه

اسم الذكاة من هذا، فهو ذكيُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت