فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 1273

قيل له - إن شاء الله: إن إيجاب الجزاء على قاتل الصيد عمدًا لا يحظر أن

يُوجب على قاتله خطأ.

فإن قال قائل: فإذا أوحبت في العمد بالكتاب فمن أين

أوجبت الجزاء في الخطأ؟

قيل: أوجبته في الخطأ قياسًا على القرآن والسنة

والإجماع، فإن قال: فأين القياس على القرآن؟

قيل: قال الله - عزَّ وجلَّ في قتل الخطأ:

(وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) الآية. ..

الأم (أيضًا) : (في المرتد)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله تعالى في الخطأ:(وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا)الآية، وذكر القصاص في القتلى، ثم قال - عز وجل: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) .

فذكر في الخطأ والعمد أهل الدم، ولم يذكرهم في المحاربة، فدل على أن

حكم قتل المحارب مخالف لحكم قتل غيره، والله أعلم.

الأم (أيضًا) : البحيرة والوصيلة والسائبة والحام:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تبارك اسمه في القاتل خطأ: (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية.

الأم (أيضًا) : ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو عمد رجل قَتله في غير غارة، وقد أظهر الإسلام

قبل القتل، وعَلِمه القاتل، قُتِل به، وإن لم يعلَمه وَدَاه، لأنَّه عَمَدَه وهو مؤمن بالقتل،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت