فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 1273

الأم (أيضًا) : امرأة المفقود:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) إلى قوله: (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) الآية، فلم أعلم مخالفًا في

أن الرجل أو المرأة لو غابا، أو أحدهما برًا أو بحرًا، علم مغيبهما أو لم يعلم، فماتا أو أحدهما، فلم يسمع لهما بخبر أو أسرهما العدو فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهما، لم نورث أحدًا منهما من صاحبه إلَّا بيقين وفاته قبل صاحبه.

فكذلك عندي امرأة الغائب، أيّ غيبة كانت مما وصفت، أو لم أصف.

الأم (أيضًا) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) الآية.

فقلتُ لبعض من يخالفنا في اليمين مع الشاهد، إنَّما ذكر اللَّه - عز وجل - المواريث بعد الوصية والدين، فلم تختلف الناس في

أن المواريث لا تكون حتى يُقضَى جميع الدين، وإن أتى ذلك على المال كله.

أفرأيت إن قال لنا ولك قائل: الوصية المذكورة مع الدين، فكيف زعمت أن الميراث يكون قبل أن ينفذ شيء من جميع الوصية، واقتصرت بها على الثلث؛ هل الحجة عليه؛ إلَّا أن يقال: الوصية، وإن كانت مذكورة بغير توقيت فإن اسم الوصية يقع على القليل والكثير؛ فلما احتملت الآية أن يكون يراد بها خاص، وإن كان مخرجها عامًا، استدللنا على ما أريد بالوصية بالخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبيِّن عن اللَّه - عز وجل معنى ما أراد الله.

قال: ماله جواب إلا هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت