فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 1273

وجوبها منسوخًا، وإذا أوصى لهم جاز، وإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة

فليس بالوصية أخذوا. ..

الأم (أيضًا) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه عز ذكره: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) الآية، وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجبها عن الثلث إلا

بثلاثة إخوة، وهذا الظاهر.

الرسالة: باب (البيان الثاني) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) الآية.

فاستغنى بالتنزيل في هذا عن خبرٍ غيره، ثم كان لله فيه شرط: أن يكون

بعد الوصية والدَّيْن، فدلَّ الخبر على أن ألا يُجاوَز بالوصية الثلث.

الرسالة (أيضًا) : باب (ما نزل عامًّا دلَّت السنة خاصَّة على أنَّه يراد به الخاص) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه بئ ثناؤه: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) الآية، فأبان أنَّ للوالدين والأزواج مما سمى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت