فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 1273

الأم (أيضًا) : ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أذن الله تبارك وتعالى بتخليتها على ترك حقها إذا

تركته طيبة النفس به، وأذن بأخذ مالها محبوسة ومفارقة بطيب نفسها، فقال: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) إلى قوله: (مَرِيئًا) الآية، وهذا إذن بحسها

عليه إذا طابت بها نفسها كما وصفت.

الأم (أيضًا) : ما جاء في أمر النكاح:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والأمر في الكتاب، والسنَّة، وكلام الناس يحتمل معاني:

أحدها: أن يكون اللَّه - عز وجل - حرّم شيئًا ثم أباحه، فكان أمره إحلال ما حرم

-ومن ذلك - قوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) إلى: (مَرِيئًا)

الآية، فليس حتمًا على الزوج أن يأكل من صداق امرأته إذا طابت عنه به نفسًا؛ لأن القصد إباحة ما حرم بدون طيب نفس.

وثائيها: ويحتمل أن يكون دلَّهم على ما فيه رشدهم بالنكاح، لقوله - عز وجل: (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) الآية.

وثالِثها: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتمًا، وفي كلّ الحتم من الله

الرشد، فيجتمع الحتم والرشد.

وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد.

حتى توجد الدلالة من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، على أنَّه إنما أريد بالأمر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت