فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 1273

النكاح، كانت العقدة فيه ثابتة فعفاها، وكثر من أربعة نسوة مدركات في

الإسلام، فلم يعفهن.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا الثقة (وأحسبه ابن علية) ، عن معمر، عن

ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أمسك أربعًا وفارق سائرهن"الحديث.

الأم (أيضًا) : في قطع الشجر وحرق المنازل:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أربى أهل الجاهلية في الجاهلية، ثم سألوا رسول اللَّه

-صلى الله عليه وسلم - فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: (اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) .

وقال في سياق الآية: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ) الآيتان، فلم يبطل

عنهم رؤوس أموالهم إذا لم يتقابضوا، وقد كانوا مُقرِّين بها، ومستيقنين في

الفضل فيها، فأهدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم ما أصابوا، من دم أو مال؛ لأنَّه كان على وجه الغصب، لا على وجه الإقرار به.

الأم (أيضًا) : الصداق:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن كان الصداق محرّمًا، مثل: الخمر وما أشبهه، فلم تقبضه فلها مهر مثلها، وإن قبضته بعد ما أسلم أحد الزوجين فلها مهر مثلها، وليس لمسلم أن يعطي خمرًا، ولا لمسلم أن يأخذه، وإن قبضته وهما مشركان فقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت