فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 1273

ثابت، قال: ولم أعلم مخالفًا مضى، ولا أدركته في أن النكاح يثبت وإن لم يسم مهرًا، وأن لها إن طُلّقت وقد نكحت ولم يسمً مهرًا (المتعة) ، وإن أصيبت فلها مهر مثلها، فلما كان هذا كما وصفت، لم يجز أبدًا أن"يفسد النكاح من جهة المهر بحالٍ أبدًا."

الأم (أيضًا) : اللعان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله عزَّ وجلَّ: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية، فكان هذا عامًّا للأزواج والنساء، لا يخرج منه زوج مسلم، حر ولا عبد، ولا ذمي حر ولا عبد، فكذلك اللعان لا يخرج منه زوج ولا زوجة.

الأم (أيضًا) : باب (المتعة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه

عنهما أنَّه كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تُمسَّ، فحَسبُها ما فُرضِ لها.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن القاسم بن محمد مثله.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب أنه كان يقول: لكل

مطلقة متعة، فقلت للشافعى: فإئا نقول خلاف قول ابن شهاب، لقول ابن عمر رضي اللَّه عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت