فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 1273

في المطلقات: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) الآية، وأن معروفًا في اللسان، بأنه إنما يقال للرجل: راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته. . . ثم قال: والقرآن يدل على أنها تحسب - أي: تطليقة ابن عمر لزوجته وهي حائض - قال اللَّه تعالى:

(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) الآية.

لم يخصص طلاقًا دون طلاق، وما وافق ظاهر كتاب اللَّه من الحديث أولى أن يثبت.

مسند الشَّافِعِي: ومن كتاب (العدد إلا ما كان منه معادًا) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن

عائشة رضي اللَّه عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة.

وقد جادلها في ذلك ناس، وقالوا: إن اللَّه يقول: (ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) الآية، فقالت

عائشة رضي اللَّه عنها: صدقتم وهل تدرون ما الأقْرَاءُ؟

الأقراء: الأطهار الحديث.

أخبرنا مالك، عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول:

ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا هو يقول هذا(يريد الذي قالت عائشة رضي

الله عنها)الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت