فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 1273

وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث، وأن لا

وصية لوارث مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافًا.

الأم (أيضًا) : باب (الوصية للوارث) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه - عز وجل: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ) إلى قوله: (الْمُتَّقِينَ) الآية، وقال في آي المواريث: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) الآية.

وذكر من ورُّث - جل ثناؤه - في آي من كتابه.

وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: واحتمل إجماع أمر اللَّه تعالى بالوصية

للوالدين والأقربين معنيين:

أحدهما: أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معًا، فيكون على الموصي

أن يوصي لهم، فيأخذون بالوصية، ويكون لهم الميراث فيأخذون به.

ثانيهما: واحتمل أن يكون الأمر بالوصية نزل ناسخًا لأن تكون الوصية

لهم ثابتة، فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين، والأقربين الوارثين منسوخة بآي المواريث، من وجهين:

الأول: أخبار ليست بمتصلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من جهة الحجازيين منها: أن سفيان بن عيينة أخبرنا، عن سليمان الأحول عن مجاهد؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا وصية لوارث"الحديث.

وغيره يثبته بهذا الوجه، ووجدنا غيره قد يصل فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت