فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 1273

الآية، وقال عزَّ وجلَّ: (وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ) الآية، وقال عزَّ وجلَّ: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ)

الآية، وقال عزَّ وجلَّ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) الآية.

فإذا جاز ذلك للأجنبيين وذوي القربى، فلا أقرب من الولد، وذلك أن

الرجل إذا أعطى ماله ذا قرابته غير ولده، أو أجنبيًا فقد منعه ولده وقطع ملكه عن نفسه، فإذا كان محمودًا على هذا كان محمودًا أن يعطيه بعض ولده دون بعض، ومَنع بعضهم ما أخرج من ماله أقل من منعهم كلهم.

ويستحب له أن يسوِّي بينهم، لئلا يقصّر واحدٌ منهم في برِّه، فإن القرابة

تتفُسُ بعضها بعضًا ما لم تنفس البعادة.

قال الربيع: يربد البعداء.

وقد فضَّل أبو بكر - رضي الله عنه - عائشة بنِحل، وفضَّل الخليفة عمر - رضي الله عنه - عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه، وفضل عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - ولد أم كلثوم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: لو اتصل حديث طاووس، أنه لا يحل لواهب

أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده لزعمت أن من وهب هبة -

لمن يستثيبه مثله أو لا يستثيبه - وقُبِضَت الهبة لم يكن للواهب أن يرجع في

هبته؛ وإن لم يثبه الموهوب له - واللَّه أعلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت