الأم (أيضًا) : باب (ما جاء في الصداق) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي، لقول
الله جل ثناؤه:. ..
(إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ)
ولا نوجب الصداق إلا بالمسيس، قال وكذا روي عن ابن عباس رضي اللَّه
عنهما وشريح، وهو معنى القرآن.
الأم (أيضًا) : ما يعتق به الكاتب:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: كان بينًا في كتاب اللَّه - عز وجل: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية، أن الطلاق إنما هو بإيقاعه بكلام الطلاق المصرح لا التعريض، ولا ما يشبه الطلاق، هكذا عامة من جمل الفرائض، أحكمت جملها في آية، وأبينت أحكامها في كتاب، أو سنة، أو إجماع.
الأم (أيضًا) : الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور - الذي ذهب إليه من
قول اللَّه تبارك وتعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)
إنما هو على من عليه العدة؛ لقول اللَّه - عز وجل: (طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)