فهرس الكتاب

الصفحة 1197 من 1273

يستكمله، دل هذا على معنى قولي: من أنه لما كان له قبل الدخول في الصوم أن لا يدخل فيه، كان بالدخول فيه في تلك الحال غير واجب عليه بكل حال، وكان له إذا دخل فيه أن يخرج منه بكل حال، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالتطوع بكل وجه أولى أن يكون هكذا من الفرض الذي له تركه في ذلك الوقت إلى أن يقضيه

في غيره.

قال: فتقول بهذا؟

قلت: نعم: أقوله اتباعًا لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم:

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) .

الأم (أيضًا) : الخلاف في نكاح الشغار:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال - أي: المحاور - فلأي شيء أفسدت أنت

الشغار والمتعة؟

قلت: بالذي أوجب اللَّه - عز وجل - على من طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وما أجد في كتاب اللَّه من ذلك، فقال:

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) الآية.

الأم (أيضًا) : بيان فرائض الله تعالى:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فَرَض اللَّه - عز وجل - الفرائض - في كتابه من وجهين:

أحدهما: أبان فيه كيف فرض بعضها، حتى استُغني فيه بالتنزيل عن

التأويل وعن الخبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت