وجعل اللَّه القتل على الكفار، والقتل على القاتل عمدًا، وسن رسول اللَّه
-صلى الله عليه وسلم - العفو عن القاتل بالدية إن شاء ولي المقتول، وجعل الحد على الزاني، فلما أوجب اللَّه عليهم النقمة بمضاعفة العذاب في الآخرة إلا أن يتوبوا، وجعل الحدَّ على الزاني فلما أوجب اللَّه عليهم الحدود، دلَّ هذا على أن النقمة في الآخرة لا تسقِط حكم غيرها في الدنيا.
الأم (أيضًا) : الخلاف فيما يؤتى بالزنا:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له (أي: للمحاور) : قال اللَّه - عز وجل: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69)
ثم حد الزاني الثيب على لسان نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - وفي فعله
أعظم حدًّا، حده الرجم، وذلك أن القتل بغير رجم أخف منه، وهتك بالزنا حرمة الدم، فجعل حقًا أن يقتل بعد تحريم دمه، ولم يجعل فيه شيئًا من الأحكام التي أثبتها بالحلال، فلم يثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أهل دين اللَّه بالزنا نسبًا، ولا ميرائًا، ولا حُرَمًا أثبتها بالنكاح.
الأم (أيضًا) : أصل تحريم القتل من القرآن:
أخبرنا الربيع قال: