فهرس الكتاب

الصفحة 1037 من 1273

من ينظر إلى سيفه، فإن كان صارمًا، وإلا أمره بصارم؛ لئلا يعذبه ثم يدعه

وضَربَ عنقه.

مختصر المزني (أيضًا) : باب (الخلاف في قتل المومن بكافر) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية.

فأعلم الله سبحانه أن لولي المقتول ظلمًا أن يقتل قاتله.

قلنا: فلا تعدوا هذه الآية:

1 -أن تكون مُطلَقة على جميع من قُتل مظلومًا.

2 -أو تكون على من قُتل مظلومًا ممن فيه القود ممن قتله، ولا يُستدل على

أنها خاصة إلا بسنة أو إجماع، فقال بعض من حضره: ما تعدو أحد هذين.

فقلت: إعنِ أيهما شئت؟ قال: هي مُطْلَقة.

قلت: أفرأيت رجلًا قتل عبده، وللعبد ابن حر، أيكون ممن قُتل مظلومًا؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت رجلًا قتل ابنه، ولابنه ابن بالغ، أيكون الابن المفتول ممن قُتل مظلومًا؟

قال: نعم.

قلت: أفعلى واحد من هذين قود؟

قال: لا.

قلت: ولم وأنت تقتل الحر بالعبد الكافر؟

قال: أما الرجل يقتل عبده، فإن السيد ولي دم عبده فليس له أن يقتل نفسه، وكذلك هو ولي دم ابنه، أو له فيه ولاية، فلا يكون له أن يقتل نفسه مع أن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على أن لا يقتل والد بولده. فقيل: أفرأيت رجلًا قتل ابن عمه (أخي أبيه) وليس للمقتول ولي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت