مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تغير الماء بطول المكث لا ينافي الإطلاق باتفاق، فيسمى ماء.
• إذا كان تغير رائحة الماء بمجاورة النجاسة لا يؤثر بالماء، فتغيره بنفسه من باب أولى.
[م-8] إذا طال ركود الماء في المكان، تغير إما في لونه، أو طعمه، أو ريحه. ويسمى الماء الآجن، والآسن.
فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه ماء مطلق، طهور غير مكروه (1) .
وقيل: يكره استعماله، وهو وجه في مذهب الحنابلة (2) .
الإجماع على طهوريته، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم
(1) انظر في مذهب الحنفية البحر الرائق (1/ 71) ، الفتاوى الهندية (1/ 21) ، حاشية ابن عابدين (1/ 186) المبسوط (1/ 72) بدائع الصنائع (1/ 15) .
وانظر في مذهب المالكية أحكام القرآن لابن العربي (3/ 440، 441) ، شرح الخرشي (1/ 68) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 33) ، جواهر الإكليل (1/ 78) ، وانظر في مذهب الشافعية الأم (1/ 20) ، المجموع (1/ 221) ، أسنى المطالب (1/ 8) ، تحفة المحتاج (1/ 70) ، وفي مذهب الحنابلة انظر المغني (1/ 26) ، الفتاوى الكبرى (1/ 214) ، الفروع (1/ 73) ، الإنصاف (1/ 22) ، كشاف القناع (1/ 26) .
(2) الإنصاف (1/ 22) .