مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-تخليل اللحية ليس داخلًا في غسل الوجه حتى يكون بيانًا للمجمل وإلا لكان واجبًا.
-الشعر قسمان: خفيف يجب غسل ما تحته، وكثيف لا يشرع غسل ما تحته لأنه من أصل الخلقة، والأصل ألا يشرع تخليله؛ لأنه يؤدي إلى غسل الباطن وهو من التعمق والتكلف.
[م-118] اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية في الطهارة الصغرى (1) .
(1) أما الطهارة الكبرى فيجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر مطلقًا كثيفًا كان الشعر أو خفيفًا. وقيل: لا يجب حتى في الطهارة الكبرى، وهو قول في مذهب المالكية.
قال الباجي في المنتقى (1/ 94) : «قد اختلفت الرواية في ذلك عن مالك، فروى ابن القاسم عنه ليس على المغتسل من الجنابة تخليل لحيته.
وروى عنه أشهب أن ذلك عليه .... ».