مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-التجديد متلقى من الشارع، ولهذا يشرع تجديد الوضوء، ولا يشرع تجديد الغسل، ولا التيمم.
-هل تجديد الوضوء راجع إلى كون الوضوء تارة يقصد لنفسه، وتارة يقصد لغيره، بخلاف الغسل والتيمم فإنهما طهارتان مقصودتان لغيرهما.
[م-133] يستحب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على وضوء، ثم يتوضأ من
غير أن يحدث ومتى يستحب؟
فيه أقوال:
القول الأول: يستحب له التجديد مطلقًا، حتى ولو لم يمض زمن يحصل به التفريق بين الوضوء الأول والوضوء الثاني، وهو قول في مذهب الحنفية، وحكاه إمام الحرمين من الشافعية، وضعفه (1) .
القول الثاني:
يستحب بشرط أن يفصل بين الوضوءين بمجلس أو صلاة، فإن لم يفصل كره،
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 119) ، غمز عيون البصائر (4/ 75) ، المجموع (1/ 494) .