فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

-التجديد متلقى من الشارع، ولهذا يشرع تجديد الوضوء، ولا يشرع تجديد الغسل، ولا التيمم.

-هل تجديد الوضوء راجع إلى كون الوضوء تارة يقصد لنفسه، وتارة يقصد لغيره، بخلاف الغسل والتيمم فإنهما طهارتان مقصودتان لغيرهما.

[م-133] يستحب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على وضوء، ثم يتوضأ من

غير أن يحدث ومتى يستحب؟

فيه أقوال:

القول الأول: يستحب له التجديد مطلقًا، حتى ولو لم يمض زمن يحصل به التفريق بين الوضوء الأول والوضوء الثاني، وهو قول في مذهب الحنفية، وحكاه إمام الحرمين من الشافعية، وضعفه (1) .

القول الثاني:

يستحب بشرط أن يفصل بين الوضوءين بمجلس أو صلاة، فإن لم يفصل كره،

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 119) ، غمز عيون البصائر (4/ 75) ، المجموع (1/ 494) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت