مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• بقاء طعم النجاسة يدل على بقاء جزء منها.
• لون النجاسة وريحها إذا شق إزالتها عفي عنها.
[م-551] إذا غسل المحل المتنجس، فإن بقي طعم النجاسة فهو ما زال نجسًا بلا خلاف،
حكاه النووي في المجموع (1) ، وعلل ذلك: بأن بقاء الطعم يدل على بقاء جزء من النجاسة.
وحكى صاحب الإنصاف خلافًا للحنابلة في الطعم (2) .
وإن بقي اللون أو الرائحة أو هما معًا فقد اختلف العلماء.
(1) المجموع (2/ 613) .
(2) قال في الإنصاف (1/ 317) : ويضر بقاء الطعم على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يضر. اهـ