فهرس الكتاب

الصفحة 4154 من 5371

[م-740] اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة:

فقيل: إن سجود الصلاة يشترط له ما يشترط للصلاة، من طهارة الحدث والخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (1) .

(1) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (2/ 60) ، البناية (738) ، تبيين الحقائق (1/ 208) بدائع الصنائع (1/ 186) ، تحفة الفقهاء (1/ 236) . وقال السرخسي في المبسوط (2/ 5) : «وليس على الحائض سجدة قرأت أو سمعت؛ لأن السجدة ركن من الصلاة، والحائض لا تلزمها الصلاة» . اهـ

وانظر في مذهب المالكية: الشرح الصغير (1/ 567) ، المعونة (1/ 285) ، التفريع (1/ 270) ، التاج والإكليل لمختصر خليل - المواق (2/ 60) ، الثمر الداني (ص: 221) ، الفواكه الدواني (1/ 250، 251) . وجاء في القوانين الفقهية (ص: 62) «يمنع الحيض والنفاس اثني عشر شيئًا منها السبعة التي تمنعها الجنابة: وهي الصلوات كلها، وسجود التلاوة ومس المصحف ودخول المسجد ... إلخ كلامه رحمه الله تعالى.

وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (2/ 91) ، مغني المحتاج (1/ 217) ، الحاوي (2/ 201) ، المجموع (4/ 63) .

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (2/ 358) ، الإنصاف (2/ 193) ، المبدع (2/ 27) ، المستوعب (2/ 262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت