فهرس الكتاب

الصفحة 3754 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

لا عبرة في الأمور الشرعية بتوقيت غير التوقيت القمري، قال سبحانه وتعالى عن الأهلة: (قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) [البقرة: 189] .

[م-684] لم يختلف القائلون بتحديد السن الذي تحيض فيه المرأة أن المراد بالسنين: هي السنون القمرية.

قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) [البقرة: 189] .

فقوله سبحانه: (مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ) إشارة إلى أنها مواقيت عالمية، لعموم الناس مسلمهم وكافرهم. ولا عبرة بتوقيت غير التوقيت القمري. وقد أشار سبحانه بأنه توقيت منذ خلق السموات والأرض.

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) الآية [التوبة: 36] .

(1559 - 21) ومن السنة ما رواه مسلم من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت