مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الحدث ينافي صحة الصلاة مع القدرة على الطهور.
• الحدث يمنع ابتداء الصلاة كما يمنع استدامتها إلا من عذر كالاستحاضة، أو فقد الطهورين.
[م-338] يحرم على الجنب فعل الصلاة مع قدرته على الماء، أو على التراب عند عدم الماء.
قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6] .