مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• النفاس كحيض، فيما يوجب، ومنه الغسل.
• موجب الغسل في النفاس نزول الدم، لا خروج الولد، فلو ولدت بلا دم لم يجب عليها الغسل.
[م-326] يجب على النفساء الاغتسال إذا طهرت.
قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس» (1) .
وقال ابن حزم: «ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد .... وكذلك الغسل منه واجب بإجماع» (2) .
(1) الأوسط (2/ 248) .
(2) المحلى (مسألة: 261) .