فهرس الكتاب

الصفحة 1935 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النفاس كحيض، فيما يوجب، ومنه الغسل.

• موجب الغسل في النفاس نزول الدم، لا خروج الولد، فلو ولدت بلا دم لم يجب عليها الغسل.

[م-326] يجب على النفساء الاغتسال إذا طهرت.

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس» (1) .

وقال ابن حزم: «ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد .... وكذلك الغسل منه واجب بإجماع» (2) .

(1) الأوسط (2/ 248) .

(2) المحلى (مسألة: 261) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت