فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 5371

وقيل: لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقًا، سواء كانت يسيرة أم لا، وسواء ألجأت إلى ذلك حاجة أم لا، وسواء كانت الضبة في موضع الاستعمال أم لا، وهذا القول هو الأصح من قولي مالك (1) ، ورواية عن أحمد (2) .

قال الخطابي: منعه مطلقًا جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الليث (3) ، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، وعائشة وغيرهما (4) .

وقيل: يكره، وهو قول في مذهب المالكية (5) .

• دليل من قال بالجواز.

(107) قال البخاري: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب

(1) التمهيد (16/ 108، 111) ، الفواكه الدواني (2/ 309، 319) ، مواهب الجليل (1/ 129) .

(2) الإنصاف (1/ 83) .

(3) الفتح (10/ 104) .

(4) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 104) ، وسيأتي ذكره وتخريجه عند الكلام على الأدلة.

(5) الفواكه الدواني (2/ 309) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت