من كبائر الذنوب، وهو مذهب الحنفية (1) ، والشافعية (2) .
وقيل: يأثم ولا يكون مرتكبًا لكبيرة لعدم انطباق تعريف الكبيرة عليه وهو المشهور من مذهب الحنابلة (3) .
(1925 - 385) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي،
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد.
وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد (4) .
[ضعيف] (5) .
(1) البحر الرائق (1/ 207) ، مراقي الفلاح (59) .
(2) المجموع (2/ 389) .
(3) المبدع (1/ 266) ، كشاف القناع (1/ 200) .
(4) المسند (2/ 408) .
(5) الحديث أخرجه أبو نعيم في كتاب الصلاة (15) ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 523) رقم 16803 والدارمي (136) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 44) ، وفي مشكل الآثار (6130) .
وأخرجه الترمذي (135) ، والنسائي في الكبرى (9017) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد،
ورواه أحمد (2/ 476) ، وابن ماجه (639) ، والخلال في السنة (1401) ، والنسائي في السنن الكبرى (8967) عن وكيع، أربعتهم (أبو نعيم، وعبد الرحمن، وبهز، ووكيع) عن حماد بن سلمة به، بلفظ: (فقد كفر بما أنزل على محمد) .
ورواه يحيى بن سعيد القطان، واختلف عليه:
فأخرجه الترمذي (135) ، والنسائي في الكبرى (9017) عن بندار، حدثنا يحيى بن سعيد مقرونًا برواية عبد الرحمن بن مهدي وبهز، عن حماد به، بلفظ: (فقد كفر بما أنزل على محمد) . =