فهرس الكتاب

الصفحة 2964 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ذات طاهر فسؤرها طاهر؛ لأن السؤر متحلب من البدن.

[م-528] ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى طهارة سؤر الآدمي مطلقًا، سواءً كان محدثًا أم غير محدث، وسواءً أكان رجلًا أم امرأةً، واستثنى بعضهم سؤر الآدمي حال شرب الخمر، أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه، فلا بأس بسؤره (1) .

واشترط ابن حزم في طهارة سؤر الآدمي الكافر عدم ظهور أثر لعاب الكافر

(1) فتح القدير (1/ 108) ، المبسوط (1/ 47) ، الهداية شرح البداية (1/ 23) ، تبيين الحقائق (1/ 31) ، بدائع الصنائع (1/ 63) ، البحر الرائق (1/ 133) ، حاشية الدسوقي (1/ 45) ، الشرح الكبير (1/ 34، 35) ، مواهب الجليل (1/ 52) ، التاج والإكليل (1/ 52) ، المجموع (1/ 225) وقد ذهب الشافعية إلى طهارة سؤر جميع الحيوانات المأكول منها وغير المأكول عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما.

وانظر الإنصاف (1/ 245) ، الكافي (1/ 13) ، الفروع (1/ 264) ، كشاف القناع (1/ 193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت