فهرس الكتاب

الصفحة 1882 من 5371

وقيل: بل سنة، وهو مذهب المالكية (1) ، والشافعية (2) ، واختاره بعض الحنابلة (3) .

وقيل: يجب الغسل، وهو قول في مذهب الحنابلة (4) ، ورجحه ابن حزم (5) .

وقيل: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم، وهو قول في مذهب الحنابلة (6) .

وقيل: غسل الكافر يوجب الوضوء فقط، وهو المنصوص عن أحمد (7) .

• دليل من قال: يجب عليه الغسل:

(712 - 32) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ (8) .

[اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه] (9) .

(1) الذخيرة (1/ 290) ، الإشراف على مسائل الخلاف (1/ 47) ، القوانين الفقهية (ص: 39) ، الاستذكار (2/ 137، 138) .

(2) الأم (1/ 38) ، روضة الطالبين (1/ 85) ، الحاوي الكبير (1/ 460) .

(3) الكافي في فقه ابن حنبل (1/ 255) ، كشاف القناع (1/ 151) .

(4) المبدع (1/ 191) ، المغني (1/ 134) .

(5) المحلى (1/ 270) مسألة: 181.

(6) المبدع (1/ 191) ، المغني 1/ 134).

(7) انظر شرح العمدة (1/ 342) .

(8) المسند (2/ 454) .

(9) منهم أبو حاتم، وأحمد، والبخاري، والذهلي، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم، وقد سبق تخريج الحديث في كتاب نواقض الوضوء، باب الوضوء من غسل الميت، ح: (712) ، فأغنى عن إعادته هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت