وقيل: بل سنة، وهو مذهب المالكية (1) ، والشافعية (2) ، واختاره بعض الحنابلة (3) .
وقيل: يجب الغسل، وهو قول في مذهب الحنابلة (4) ، ورجحه ابن حزم (5) .
وقيل: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم، وهو قول في مذهب الحنابلة (6) .
وقيل: غسل الكافر يوجب الوضوء فقط، وهو المنصوص عن أحمد (7) .
(712 - 32) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ (8) .
[اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه] (9) .
(1) الذخيرة (1/ 290) ، الإشراف على مسائل الخلاف (1/ 47) ، القوانين الفقهية (ص: 39) ، الاستذكار (2/ 137، 138) .
(2) الأم (1/ 38) ، روضة الطالبين (1/ 85) ، الحاوي الكبير (1/ 460) .
(3) الكافي في فقه ابن حنبل (1/ 255) ، كشاف القناع (1/ 151) .
(4) المبدع (1/ 191) ، المغني (1/ 134) .
(5) المحلى (1/ 270) مسألة: 181.
(6) المبدع (1/ 191) ، المغني 1/ 134).
(7) انظر شرح العمدة (1/ 342) .
(8) المسند (2/ 454) .
(9) منهم أبو حاتم، وأحمد، والبخاري، والذهلي، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم، وقد سبق تخريج الحديث في كتاب نواقض الوضوء، باب الوضوء من غسل الميت، ح: (712) ، فأغنى عن إعادته هنا.